اخبار اقتصادية

حسن الشمري : المخالفات القانونية والدستورية في رخصة الجيل الثالث

شبكة عراق الخير : متابعة

لقراءة الكاملةلعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسن الشمري حول أداء هيأة الإعلام والاتصالات ورخصة الجيل الثالث، التي انطوت على مخالفات قانونية ودستورية، تسبّبت بهدر للمال العام وكما موضح أدناه: 

 

–       السادة رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء مجلس النواب المحترمون ..

–       السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم ..

–       السيد رئيس هيأة النزاهة العامة المحترم ..

–       السيد رئيس مجلس شورى الدولة المحترم ..

م / أداء هيأة الإعلام والإتصالات ورخصة الجيل الثالث

نهديكم أطيب التحيات … أعلنت هيأة الإعلام والإتصالات في يوم الإثنين ( 10 / 11 / 2014 ) عن تعاقدها مع شركات الهاتف النقال ( زين / آسياسل / كورك ) ومنحها حق إستخدام ترددات الجيل الثالث للهاتف النقال وقد بنيت عملية التعاقد هذه على أساس قرار مجلس الوزراء المرقم ( 233 ) في الجلسة ( 17 ) السابعة عشر المنعقدة في ( 4 / 5 / 2014م )  والقاضي في فقراته ( 1 , 2 , 3 ) بمنح حق إستخدام ترددات الجيل الثالث للشركات الثلاث المشار إليها أعلاه للمدة المتبقية من عقد رخصة الجيل الثاني البالغة ( 7 ) سبع سنوات وبمبلغ لا يتجاوز ( 307,000,000 ) ثلاثمأة وسبعة ملايين دولار أمريكي لكل متعاقد يتم تسديدها خلال سنة ونصف لم يحدد القرار تاريخ إحتسابها وأن ينظّم ذلك بآلية ( ملحق عقد ) لعقد رخصة الجيل الثاني وتخول الإدارة التنفيذية للهيأة صلاحية توقيع ملحق العقد … وقد إتخذ مجلس الوزراء هذا القرار على ضوء ما عرضته هيأة الإعلام والإتصالات / دائرة تنظيم الإتصالات في كتابها ذي العدد ( 3192 ) والمؤرخ في ( 16 / 4 / 2014 م ) .

إن هذه التفاصيل التي ذكرناها أعلاه قد إنطوت على مخالفات قانونية ودستورية تسببت بهدر للمال العام وكما موضح أدناه :-

أولا – إن الآلية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء المرقم ( 233 ) المشار إليه أعلاه أي منح الرخصة بصيغة ( ملحق عقد ) لا سند لها من القانون إذ أن هذه الصيغة  تتعلق (بـ ) وتتبع في إطار عقود المناقصات لتنفيذ المشاريع والمقاولات العامة وعقود التجهيز والعقود الإستشارية المحسوبة على الموازنات التشغيلية والجارية والإستثمارية أي المثبت لها تخصيصات مالية ( إعتمادات ) في الموازنة العامة للدولة بشقيها التشغيلي والإستثماري وفي حالات حصول تغييرات في السعر والكمية والمواصفة كما تشير لذلك المادة ( 1 / أولا / أ ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 1 ) لسنة (2014م ) وكذلك المادة (52 بفقرتيها 1 و 2 ) من شروط المقاولات للأعمال الهندسية لسنة ( 1987م ) وكذلك الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط ومنها الكتاب ذي العدد (4 / 7 / 8889 ) المؤرخ في ( 15 / 5 / 2012م ) وآخرها الكتاب ذي العدد ( 4 / 7 / 8546 ) المؤرخ في ( 14 / 4 / 2013م ) وحيث أن موضوع إيجار إستخدام الطيف الترددي الإشعاعي لا يعد من ضمن العقود العامة التي تُبرم لتنفيذ المقاولات والمشاريع العامة وهو غير مدرج في نفقات الموازنة العامة بشقيها التشغيلي والإستثماري فلا تنطبق عليه صيغة ( ملحق العقد ) ويعتبر منح حق إستخدام الترددات للشركات بموجب هذه الصيغة باطلاً قانوناً.

ثانياً – كان على الإدارة التنفيذية لهيأة الإعلام والإتصالات أن ترعى وتلتزم بأمر سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم ( 65 ) المشار إليه وكذلك بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 ) لسنة ( 2013 م ) في عملية طرح حق إستخدام الترددات لأنها من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يصح بيعها أو إجارتها إلا بموجب المزايدة العلنية حيث نص القسم ( 1 / الغرض الفقرة 3 ) من الأمر ( 65 ) لسلطة الإئتلاف على ( وضع إطار العمل لجميع مقدمي الخدمات على نحو يضمن المنافسة الكاملة والعادلة بينهم )  وكذلك القسم ( 5 / المهام الفقرة 2 / ز / 2 ) والتي نصت على ( تقوم المفوضية كحدٍ أدنى بوضع وتطبيق مسودة للمعايير والقواعد تنظم ما يلي : 2 – توفير خدمات الإتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات البث والإرسال والمعلوماتية على أساس تنافسي … إلخ ) وكذلك المادة (3 ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المشار إليه التي نصت على (يجري بيـع وايجار امـوال الدولة بطريق المزايدة العلنيـة وفق الاجراءات المرسومة في هذا القانون ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) وهو مما لم تلتزم به الإدارة التفيذية للهيأة وحجبت المنافسة عن جميع مقدمي الخدمات وحصرت ودون مسوغٍ قانوني حق استخدام الترددات بين الشركات المشار إليها في قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه بل وأصرّت على ذلك بالرغم من أنني وعندما كنت عضواً في مجلس الوزراء سبق أن أوضحت لمجلس الوزراء وللمدير التنفيذي للهيأة عدم قانونية إحتكار حق إستخدام الترددات من قبل الشركات الثلاث وحصر الدعوة بها وأن هذا الموضوع يخضع لأحكام المنافسة العادلة والمزايدة العلنية التي نظّمها الأمر ( 65 ) لسلطة الأئتلاف وقانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ وقد إقتنع مجلس الوزراء بما طرحناه يومئذٍ وأصدر قراره المرقم ( 36 ) في الجلسة الإعتيادية الرابعة المنعقدة في ( 28 / 1 / 2014م ) الذي ألزم الهيأة بإتباع المزايدة العلنية وحسب القانون … ولكن – وللأسف – تم فيما بعد الإلتفاف على هذا القرار بطرحه مرة أخرى للمناقشة في إجتماع مجلس الوزراء في ظل غيابنا عن الجلسة مما أدى الى إتخاذ القرار ( 233 ) المشار إليه … وقد تم التظلم من القرار المذكور من قبلنا تمهيداً للطعن به أمام محكمة القضاء الإداري وتم الطعن فعلاً أمام هذه المحكمة وحدد التاريخ ( 19 / 11 / 2014م ) كموعد للمرافعة وبلغت الهيأة بذلك ولكن وبالرغم من ذلك أصرت الهيأة على المضي بالتعاقد خلافاً للقانون وللمصلحة العامة .

ثالثاً – إن منح رخص إستخدام الطيف الترددي لا علاقة لمجلس الوزراء به أو على الأقل لا يتم الإكتفاء به في عملية إقرار منح الرخصة بإعتبار إرتباط الهيأة بمجلس النواب وفقاً لما تضمّنته المادة ( 103 / ثانياً ) من الدستور الذي يحتم عليها عرض موضوع منح حق استخدام الترددات للجيل الثالث على مجلس النواب للموافقة عليه وهو مما لم تفعله الهيأة مع العلم أن حق إستخدام الترددات للجيل الثاني قد عرض سابقاً على مجلس النواب في سنة ( 2007م ) وقد صوت المجلس على مضمون وصيغة التعاقد في حينها … فلا مبرر للهيأة في تجاوزها للمجلس النيابي ومخالفتها للدستور .

رابعاً – إن التذرّع بأن رخصة الجيل الثالث هي تطوير وتحديث لموضوع رخصة الجيل الثاني وهي ليست بحاجة الى طرحها للمزايدة العلنية بعقد جديد أمرٌ غير صحيح ويجانب الصواب بإعتبار أن رخصة الجيل الثالث تتعلق بموضوع جديد غير متفق عليه وغير مضمّن في موضوع رخصة الجيل الثاني وهو تقديم خدمة جديدة هي خدمة ( الأنترنت ) ولا تعد تحديثاً لموضوع رخصة الجيل الثاني التي تنحصر بخدمة ( الإتصال والرسائل ) فقط … ويمكن الإستيضاح عن ذلك من الخبراء والمختصين بالشأن كما فعلنا … وبموجب ذلك كان على الهيأة أن تطرح موضوع حق إستخدام ترددات الجيل الثالث للمنافسة العادلة والمزايدة العلنية وهومما لم تلتزم به الهيأة في إجراءاتها لمنح الرخصة .

خامساً – لقد تسببت إجراءات الهيأة غير القانونية كما وضّحناها أعلاه وإصرارها على إحتكار رخصة الجيل الثالث بالشركات المذكورة بإلحاق خسارة مالية كبيرة للخزينة العامة للدولة وإهدار هائل للمال العام يتمثل بأن العائد المالي المقرر أن تدفعه الشركات الثلاث المذكورة مجتمعة للخزينة العامة للدولة ضئيل جداً وهو مبلغ ( 921,000,000 ) تسعمأة وواحد وعشرين مليون دولار عن السنوات السبع القادمة وهذا يمثل خسارة فادحة في حق الدولة بالمقارنة مع الأرباح الهائلة التي تجنيها الشركات وللتوضيح بالأرقام وحسب البيانات التي أعلنتها الشركات في سنة ( 2012م ) بخصوص ما تحصل عليه من معدل ربح شهري وعدد المشتركين :

–     عدد المشتركين = ( 24 ) مليون مشترك موزعين على الشركات الثلاث والأكثرية مع شركة ( زين ) الكويتية .

–     معدل الربح  ( 12 ) دولار شهرياً عن المشترك الواحد عن خدمة الإتصال فقط دون أرباح الرسائل والإعلانات والأنترنت .

–     ( 12 دولار × 24,000,000 مشترك ) = ( 288,000,000 ) مليون دولار شهرياً .

–     ( 288,000,000 دولار × 12 شهر ) = ( 3,456,000,000 ) ثلاثة مليارات وأربعمأة وست وخمسون مليون دولار سنوياً .

–     ( 3,456,000,000 دولار × 7سنوات ) = ( 24,192,000,000 ) أربع وعشرين مليار ومأة وأثنان وتسعون مليون دولار مجموع الحد الأدني من الأرباح الذي ستحصل عليه الشركات مقابل مبلغ لا يصل الى واحد مليار يدفع للدولة وهو لا يدفع بشكل فوري وإنما خلال فترة تسديد أمدها سنة ونصف أي أن الشركات لن تتكلف ولا دولار واحد من حسابها الخاص وستدفع حصة الدولة من الأرباح التي ستجنيها خلال سنة واحدة !!!!… وهذه البيانات بحاجة الى تحديث لإرتفاع أعداد المشتركين ولدخول خدمة الأنترنت التي ترفع مستوى الأرباح لتصل الى ما يقارب ( 6,000,000,000 ) ستة مليارات دولار سنوياً .

سادساً – إن منح الرخصة لشركات ( آسيا سل / زين / كورك ) يعد مخالفاً للقانون من حيث أن هذه الشركات لم تلتزم بواجباتها التعاقدية المتمثلة بـ :

1 – تسديد ما بذمتها من مبالغ العائدات المالية السنوية والفوائد المستحقة عن تلك المبالغ المالية .

2 – وكذلك تسديد مبالغ الضريبة السنوية الى دائرة التحاسب الضريبي حيث لم تسدد المبالغ الضريبية لصالح الدولة لحد كتابة هذه اللائحة والتي تقارب الـ ( خمسة مليارات دولار ) .

3 – رداءة الخدمة المقدمة للمواطنين والتي لا تتناسب مع الكلفة التي يتحملها المواطن العراقي والتي تصل في أدنى معدل لها الى ( 40,000 ) أربعين الف دينار شهرياً بالمقارنة مع ما يحصل عليه المستفيدون في الدول الأخرى وعلى سبيل المثال في بريطانيا  حيث تقوم إحدى شركات الإتصال بتجهيز أقوى خدمة أنترنت وإتصال في العالم بمبلغ ( 6 ) ستة باوندات شهرياً أي ما لا يتجاوز ( 13,000 ) ثلاثة عشر الف دينار عراقي شهرياً .

4 – عدم الإلتزام بقواعد السلامة العامة للمواطنين والتي تضمّنها أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم ( 65 ) لسنة ( 2004 م) من خلال نصبها أبراج البث والإستقبال داخل المدن وبين مساكن المواطنين وما يسببه ذلك من أمراض سرطانية خطيرة والتي لاحظنا في السنوات الأخيرة كثرتها وكثرة الوفيات بسببها .

 ويمكن مفاتحة الجهات المعنية كل حسب إختصاصها للتأكد من ما ذكرناه في هذه الفقرة  ومنها وزارة البيئة وكذلك دائرة الضريبة في وزارة المالية وغيرها وفي ظل ذلك كان على الهيأة البحث عن شركات بديلة كفوءة بدلاً من حكر الموضوع بالشركات التي ثبت إخفاقها.

سابعاً –  إن الآلية الفنية التي إعتمدتها شركات الإتصال في تحديد أساس إحتساب التسعيرة لخدمة الإتصال إبتداءاً من شهر آب لعام ( 2011م ) والمتمثلة بالإحتساب بنظام الثواني بدلاً من الدقائق تسببت بإعباءٍ ماليةٍ يتحملها المواطن وقد تمّ ذلك تحت إشراف وموافقة هيأة الإعلام والإتصالات وبدلاً من أن يكون التحول في طريقة الإحتساب بالثواني لمصلحة المواطن إلا أنه أدى الى تحميله مبالغ تفوق ما كان يتحمله وفق نظام الدقائق نتيجة لخطأ في تطبيق النظام تمثّل بأنه تمّ تحديد سعر الثانية الواحدة بـ ( 2 ) إثنين دينار للنداء داخل الشبكة وبـ ( 4 ) أربعة دنانير للنداء خارج الشبكة لخطوط بطاقات التعبئة في حين كان من المفترض أن يتم تقسيم سعر الدقيقة القديم ( 90 ) تسعين دينار على أجزاء الدقيقة الواحدة ليكون ( 90 دينار ÷ 60 ثانية = 1,5 دينار للثانية الواحدة ) ولكن ذلك لم يحصل مع الأسف … ونتيجة لهذا الخطأ ترتب الآتي :-

–       كان سعر الدقيقة للنداء داخل الشبكة بموجب نظام الدقائق = 90 دينار .

–       صار سعر الدقيقة للنداء داخل الشبكة بموجب نظام الثواني = 120 دينار .

أي بفارق ( 33,3% ) كزيادة يتحملها المواطن .

–       كان سعر الدقيقة للنداء خارج الشبكة بموجب نظام الدقائق = 110 دينار .

–       صار سعر الدقيقة للنداء خارج الشبكة بموجب نظام الثواني = 240 دينار .

أي بفارق ( 118% ) كزيادة يتحملها المواطن .

وبمعادلة حسابية بسيطة فإن عدد الدقائق التي كان يوفرها ( كارت الشحن ) بفئة عشرة الآف دينار لنداء خارج الشبكة وفق نظام الدقائق ( 10,000 دينار ÷ 110 سعر الدقيقة = 90 دقيقة … في حين إن الدقائق التي صار يوفرها نفس ( الكارت ) وفق نظام الثواني ( 10,000 دينار ÷ 240 سعر الدقيقة = 41 دقيقة … أي أن الدقائق التي خسرها المواطن بسبب تحول نظام الإحتساب هذا ( 49 ) دقيقة من أصل ( 90 ) دقيقة لتكون نسبة الخسارة في الرصيد ما يقارب الـ ( 45,5% ) من رصيده الكلي … وبعبارة بسيطة فإن المواطن ووفقاً لنظام التحاسب بالثواني يدفع ( 10,000 ) عشرة الآف دينار لشراء بطاقة شحن برصيد فعلي يبلغ الـ (4,500) أربعة الآف وخسمأة دينار تقريباً !!! وقد مضى على هذا الأمر أربع سنوات في الوقت الذي كان على الهيأة الإنتباه لذلك والقيام بمسؤوليتها القانونية في حماية المستهلكين والمستفيدين من الخدمة وتصحيح الخطأ في نظام الإحتساب ولكنها أخفقت في ذلك … وإذا أضفنا الى ذلك نسبة ( 20% ) من ضرائب المبيعات المفروضة على المستهلك بموجب قانون الموازنة العامة لسنة ( 2015م ) فإن نسبة خسارة المواطن من رصيده تزداد لتصبح ( 62,3% ) لأن كلفة بطاقة الشحن صارت ( 12,000 ) إثني عشر الف دينار بدلاً من ( 10,000 ) عشرة الآف دينار .

إن جميع الملاحظات الواردة في هذه المطالعة أو اللائحة تستدعي أن يتدخل كل طرف وحسب إختصاصه ووظيفته القانونية والدستورية والوطنية للمحاسبة والتدقيق … لذا فإنني أضع هذه المعلومات تحت تصرف كل من :-

1 – السيد رئيس مجلس النواب ونائبيه المحترمين … لإتخاذ ما يلزم لتعميم مطالعتنا هذه على السادة أعضاء مجلس النواب المحترمين ودرج موضوعها في جدول أقرب جلسةٍ نيابيةٍ لمناقشته وتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة الملاحظات وإعداد التوصيات التي تتضمن تحديد مستوى المساءلة والمحاسبة الذي ينبغي توجيهه لهيأة الإعلام والإتصالات ووضع نقاط المعالجة لتدارك الهدر في المال العام ورفع الحيف عن المواطنين وتحديد الملامح الرئيسية للأستراتيجية الواجب إتباعها في إبرام عقود الرخص القادمة ولا سيما رخصة الجيل الرابع القادمة من حيث إشتراط المزايدة العلنية والمنافسة الشفافة والعادلة بين مزودي الخدمة وتحقيق أقصى ما يمكن من الربح لصالح الخزينة العامة للدولة ووضع طريقة أحتساب لتسعيرة الخدمات لا تضر بالمواطنين وأن يكون للحكومات المحلية في المحافظات الكلمة الفصل في الموافقة على منح الرخصة لهذه الشركة أو تلك وغيرها من التوصيات .

2 – السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم لإتخاذ اللازم حسب الإختصاص .

3 – السيد رئيس هيأة النزاهة المحترم … لإتخاذ ما يلزم بشأن الفقرات التي تنطوي على هدر بالمال العام أو إخلالٍ بالواجب الوظيفي … وإعلامنا إجراءاتكم .

4 – السيد رئيس مجلس شورى الدولة المحترم … للإيعاز الى محكمة القضاء الإداري للإسراع بحسم دعوى نقض قرار مجلس الوزراء ( 233 ) لسنة ( 2014م ) .

أخيراً أود أن أشير الى أنني بعد طرح هذا الموضوع ربما سأتعرض للإستهداف بالتسقيط والتشهير والإتهامات الباطلة من قبل الأطراف المتضررة من طرح هذا الموضوع للمساءلة وللرأي العام وأتمنى أن لا يحدث ذلك وأن يكون السجال علمياً ومهنياً وقانونياً وأخلاقياً .

مع فائق الإحترام والتقدير

 

 حسن الشمري

عضو اللجنة القانونية / مجلس النواب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights