الدستور العراقي لسنة 2005
المادة ( 64 ) :
أولاً :- يحل مجلس النواب ، بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائة ، بناءً على طلب من ثلث أعضائه ، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ، ولايجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء .
هناك دعوات توجة لرئيس مجلس الوزراء بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة ، وحسب المادة الدستورية (64) ما على رئيس مجلس الوزراء الا تقديم طلب بحله شرط اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية ، وعليه ليس من حق رئيس مجلس الوزراء بمفردة حل مجلس النواب .
أقرأ التالي
منذ ساعة واحدة
انتقادات واعتراضات لنتائج قرعة الحج للاعوام الثلاثة القادمة في العراق
منذ 5 أيام
ضوابط وتعليمات الدراسة خارج العراق الجديدة النفقة الخاصة
منذ 5 أيام
محكمة الجنايات تصدر ثلاثة احكام بالحبس الشديد بحق مدير زراعة الانبار
زر الذهاب إلى الأعلى