نص وتفاصيل قرارات المحكمة الاتحادية بشان اقليم كردستان العراق
توطين رواتب موظفي اقليم كردستان
قال رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود العميري خلال وقائع جلسة المحكمة الإتحادية الخاص باقليم كردستان، ان المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيسي مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين لدى المصارف الحكومة الاتحادية العاملة خارج الإقليم”.
اقرا المزيد.. وزارة الحج والعمرة توضح الأمتعة المسموحة داخل الطائرة 2024
وإلزام جميع الجهات المذكورة بتقديم موازين المراجعة الشهرية في الموعد الذي تحدد الدائرة المالية، وإلزام رئيس الإقليم بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، وفقاً للعميري.
ملخص قرارات تمويل الرواتب:
انتخاب برلمان كردستان العراق .. تفاصيل القرارات
قال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود العميري خلال تلاوته القرارات عبر بث مباشر متلفز، إن المحكمة الاتحادية قررت “عدم دستورية عبارة أحد عشر الواردة في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي: يتكون برلمان كردستان من مائة عضو.
وأشار إلى “عدم دستورية عبارة (بموجب أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 لحين تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء لكردستان العراق) الواردة في المادة السادسة مكرر أولاً من قانون انتخابات برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ليصبح النص كالآتي (أولاً تحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر)”.
كما لفت القاضي العميري الى “عدم دستورية المادة التاسعة من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل ونفاذ النص السابق الذي تم إلغاؤه بموجب المادة الرابعة من التعديل الثالث رقم 47 لسنة 2004 ليكون النص النافذ كالآتي: تقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق”.
ونوه إلى “عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2013 قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل الذي ألغيت بموجبه المادة السابعة عشر من القانون المذكور والعودة للعمل بالمادة آنفة الذكر والتي تنص على (تزود دائرة الأحوال المدنية كل مواطن أكمل الثامنة عشر من العمر ببطاقة الناخب وفق صيغة تحدد أوصافها وشكلها ببيان على أن يبرز للناخب ما يثبت شخصيته عند الاقتراع)”.
واختتم القاضي العميري بالقول إن المحكمة قررت “عدم دستورية عبارة (على نطاق كردستان العراق) وعبارة (على أن لا يقل عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عن ثلاثة) الواردتين في المادة الثانية والعشرين من قانون انتخاب برلمان كردستان العراق لسنة 1992 ليصبح النص كالآتي: لكل كيان سياسي في كردستان العراق تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان)”.
اقرا ايضا .. الليلة يسقط القمر الصناعي ERS-2 والعراق مرشح
وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من صباح اليوم جلسة خاصة للبت في قضيتي رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وقانون الانتخابات في اقليم كوردستان.